فصل: باب القصاص فيما دون النفس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب القصاص فيما دون النفس

- قوله‏:‏ ‏"‏في القصاص - في العين المقلوعة‏"‏ وأنه مأثور عن جماعة من الصحابة، وصفته أن تحمى المرآة، وتقابل بها عينه حتى يذهب ضوءها، بعد أن يجعل على وجهه، قطن رطب، قلت‏:‏ روى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه - في كتاب العقول‏"‏ أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة، قال‏:‏ لطم رجل رجلًا، فذهب بصره، وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوه منه، فأعيا عليهم، وعلى الناس، كيف يقيدونه، وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فأتاهم عليّ، فأمر به، فجعل على وجهه كرسف، ثم استقبل به الشمس، وأدنى من عينه مرآة، فالتمع بصره، وعينه قائمة، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ روي عن ابن عمر، وابن مسعود، قالا‏:‏ لا قصاص في عظم إلا في السن، قلت‏:‏ غريب، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي، والحسن، قالا‏:‏ ليس في العظام قصاص، ما خلا السن والرأس، انتهى‏.‏

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا قصاص في العظم‏"‏،

قلت‏:‏ غريب وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر، قال‏:‏ إنا لانقيد من العظام، انتهى‏.‏ حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، قال‏:‏ ليس في العظام قصاص، انتهى‏.‏ وأخرج نحوه عن الشعبي، والحسن‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من قتل له قتيل‏"‏، الحديث‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال‏:‏ لما فتح الله على رسوله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مكة قام في الناس، فحمد اللّه وأثنى عليه، ثم قال‏:‏ إن اللّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد قبلي، وأنها أحلت لي ساعة من نهار، وأنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلي شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين‏:‏ إما أن يعطى الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل، انتهى‏.‏ هذا لفظ مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الحج - في باب تحريم مكة‏"‏ ص 438 - ج 1، وفي رواية عند مسلم‏:‏ إما أن يفدى، وإما أن يقتل‏.‏‏]‏ في ‏"‏كتاب الحج - في باب تحريم مكة‏"‏، ولفظ البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏العلم - في باب كتابة العلم‏"‏ ص 22 - ج 1، وفي ‏"‏اللقطة - في باب كيف تعرف لقطة أهل مكة‏"‏ ص 328 - ج 1، وفي ‏"‏الديات - في باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين‏"‏ ص 1016 - ج 2‏]‏ في ‏"‏كتاب العلم‏"‏‏:‏ إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل، ولفظه في ‏"‏اللقطة‏"‏ إما ان يفدى، وإما ان يقيد، ولفظه في ‏"‏الديات‏"‏‏:‏ إما أن يودى، وإما أن يقاد، ولفظ الترمذي‏:‏ ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الديات - في باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو‏"‏ ص 181 - ج 1‏.‏‏]‏ إما أن يعفو، وإما أن يقتل، ولفظ النسائي ‏[‏عند النسائي في ‏"‏القود‏"‏ ص 245 - ج 2‏.‏‏]‏ في ‏"‏القود‏"‏ إما أن يقاد، وإما أن يفدى، ولفظ ابن ماجه ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الديات - في باب من قتل له قتيل فهو بالخيار‏"‏ ص 192‏]‏‏:‏ إما أن يقتل، وإما أن يفدى، قال البيهقي في‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ وهذا الاختلاف وقع من أصحاب يحيى بن أبي كثير، والموافق منها بحديث أبي شريح أولى، انتهى‏.‏ وحديث أبي شريح أخرجه أبو داود، والترمذي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الديات - في باب ولي العمد يأخذ الدية‏"‏ ص 263 - ج 2، وعند الترمذي ‏"‏فيه - في باب ما جاء في ولي القتيل في القصاص والعفو‏"‏ ص 181 - ج 1‏.‏‏]‏ عن أبي شريح الخزاعي، قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقلته، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين‏:‏ إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا‏"‏، انتهى‏.‏ قال أبو داود‏:‏ حدثنا مسدد، وقال الترمذي‏:‏ حدثنا محمد بن بشار، قالا‏:‏ ثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد، سمعت أبا شريح، فذكره، وأخرجه ابن ماجه، أبو داود أيضًا ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏أوائل الديات‏"‏ ص 261 - ج 2، وعند ابن ماجه ‏"‏فيه - في باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث‏"‏ ص 192، قلت‏:‏ وعند الترمذي أيضًا، مختصرًا ص 181 - ج 1‏]‏ عن ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من أصيب بدم، أو خبل، واالخبل‏:‏ الجرح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث‏:‏ أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، مختصر‏.‏ قال السهيلي‏:‏ في ‏"‏الروض الأنف‏"‏‏:‏ حديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، اختلفت ألفاظ الرواة فيه على ثمانية ألفاظ‏:‏ أحدها‏:‏ إما أن يقتل، وإما أن يفادى، الثاني‏:‏ إما أن يعقل أو يقاد، الثالث‏:‏ إما أن يفدى، وإما أن يقتل، الرابع‏:‏ إما أن يعطى الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل، الخامس‏:‏ إما أن يعفو أو يقتل، السادس‏:‏ يقتل أو يفادى، السابع‏:‏ من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، الثامن‏:‏ إن شاء فله دمه، وإن شاء فعقله، وهو حديث صحيح، وظاهره أن وليّ الدم، وهو المخير إن شاء أخذ الدية، وإن شاء قتل، وقد أخذ الشافعي بظاهره، وقال‏:‏ لو اختار وليّ المقتول الدية، وأبى القاتل إلا القصاص، أجبر القاتل على الدية‏.‏ ولاخيار له، وقالت طائفة‏:‏ لا يجبر، وتأولوا الحديث، قال‏:‏ ومنشأ الخلاف من الإجمال في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف‏}‏ [البقرة: 178] فاحتملت الآية عند قوم أن يكون ‏{‏من‏}‏ واقعة على القاتل، و‏{‏عفى‏}‏ من العفو عن الدم، ولا خلاف أن المتبع بالمعروف هو وليّ الدم، وأن المأمور بالأداء بإحسان هو القاتل، وإذا تدبرت الآية عرفت منشأ الخلاف، ولاح لك من سياق الكلام أي القولين أولى بالصواب، انتهى كلامه‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ روي أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي، من عقل زوجها أشيم،

قلت‏:‏ روي من حديث الضحاك بن سفيان، ومن حديث المغيرة بن شعبة‏.‏

- فحديث الضحاك بن سفيان‏:‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏أواخر الفرائض‏"‏ ص 261 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الديات - في باب الميراث من الدية‏"‏ ص 194، وعند الترمذي ‏"‏فيه - في باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها‏"‏ ص 182 - ج 1، وفي ‏"‏الفرائض في باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها‏"‏ ص 33 - ج 2‏]‏ عن سفيان بن أبي عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يقول‏:‏ الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى قال الضحاك بن سفيان‏:‏ كتب إلى رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن أورث امرأة أشيم الضابي من دية زوجها، فرجع عمر، انتهى‏.‏ أخرجه أبو داود، والنسائي في ‏"‏الفرائض‏"‏، وابن ماجه في ‏"‏الديات‏"‏، والترمذي - فيهما - وقال‏:‏ حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا سفيان به، ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏وعند الدارقطني أيضًا من طريق عبد الرزاق في ‏"‏الفرائض‏"‏ ص 458‏]‏ أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب، قال‏:‏ ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في ذلك شيئًا‏؟‏ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان عليه السلام استعمله على الأعراب‏:‏ كتب إلي رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ به عمر، انتهى‏.‏ أخبرنا ابن جريج عن الزهري به، وزاد‏:‏ وكان قتل خطأ، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ وابن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏، وصحح عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ هذا الحديث، وتعقبه ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ وقال‏:‏ أن ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن، ومن الناس من أنكر سماعه منه ألبتة، انتهى‏.‏

- وأما حديث المغيرة‏:‏ فأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الفرائض‏"‏ ص 457‏.‏‏]‏ عن محمد بن عبد اللّه الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، انتهى‏.‏ وزفر بن وثيمة مجهول الحال، قاله ابن القطان، وتفرد عنه الشعيثي، قال الذهبي‏:‏ وثقه ابن معين، ودحيم، ثم أخرجه عن محمد بن عبد اللّه الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزء، قال لعمر بن الخطاب‏:‏ إن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب إلى الضحاك ان سفيان أن يورث، الحديث‏.‏ قال الدارقطني في ‏"‏كتاب المؤتلف، والمختلف‏"‏‏:‏ وزرارة بن جزء له صحبة، روى عنه المغيرة بن شعبة، قال‏:‏ - وهو بكسر الجيم - هكذا يعرفه أصحاب الحديث، وأهل العربية يقولون‏:‏ - بفتح الجم - ، انتهى‏.‏ وأخرجه الطبراني ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 230 - ج 4 في حديث أسعد بن زرارة‏:‏ رواه الطبراني، ورجاله ثقات، وفي حديث زرارة بن جزى، رواه الطبراني، ورجاله ثقات، وأخرج عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه أن قتل أشيم كان خطأ، قال‏:‏ رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، انتهى‏]‏ في ‏"‏معجمه‏"‏ عن محمد بن عبد اللّه الشعيثي عن زفر بن وثيمة البصري عن المغيرة بن شعبة أن أسعد بن زرارة الأنصاري قال لعمر بن الخطاب‏:‏ إن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، انتهى‏.‏ قال الطبراني‏:‏ وأسعد بن زرارة صحابي، يكنى أبا أمامة، توفي على عهد رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في السنة الأولى من الهجرة، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال‏:‏ لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعًا، قلت‏:‏ رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - في باب ما جاء في الغيلة والسحر‏"‏ ص 342، وفي ‏"‏الموطأ‏"‏ للإمام محمد بن الحسن الشيباني‏:‏ ص 226، وقال محمد‏:‏ وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وعامة من فقهائنا رحمهم اللّه، انتهى‏.‏ وعند البخاري في ‏"‏الديات - في باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم‏"‏ ص 1018 - ج 2‏]‏ أخبرنا يحيى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا‏:‏ خمسة، أو سبعة برجل قتلوه غيلة، وقال‏:‏ لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به، انتهى‏.‏ وعن مالك رواه محمد بن الحسن في ‏"‏موطأه‏"‏، والشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏، وذكره البخاري في ‏"‏صحيحه - في كتاب الديات‏"‏ ولم يصل به سنده، ولفظه‏:‏ وقال ابن بشار‏:‏ حدثنا يحيى عن عبيد اللّه عن ابن عمر أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر‏:‏ لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم به، وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه‏:‏ أن أربعة قتلوا صبيًا، فقال عمر مثله، انتهى‏.‏ ورواه أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عبد اللّه بن نمير عن يحيى بن سعيد به، ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود - والديات‏"‏ ص 373، وراجع الحديث الآتي بعد هذا الحديث في ‏"‏السنن‏"‏ للدارقطني‏.‏‏]‏ ورواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا وكيع ثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال‏:‏ لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم، انتهى‏.‏ ورواه مطولًا عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ فقال‏:‏ أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن حي بن يعلى أخبرنا أنه سمع يعلى يخبر بهذا الخبر، وأن اسم المقتول أصيل، قال‏:‏ كانت امرأة بصنعاء لها ربيب، فغاب زوجها، وكان لها أخلاء، فقالوا‏:‏ إن هذا الغلام هو يفضحنا، فانظروا كيف تصنعون به، فتمالأوا عليه وهم سبعة نفر مع المرأة، فقتلوه، وألقوه في بئر غمدان، فلما فقد الغلام خرجت امرأة أبيه، وهي التي قتلته، وهي تقول‏:‏ اللهم لا تخف عليّ من قتل أصيلًا، قال‏:‏ وخطب يعلى الناس في أمره، قال‏:‏ فمر رجل بعد أيام ببئر غمدان، فإذا هو بذباب عظيم أخضر يطلع من البئر مرة، ويهبط أخرى، قال‏:‏ فأشرف على البئر، فوجد ريحًا منكرة، فأتى إلى يعلى، فقال‏:‏ ما أظن إلا قد قدرت لكم على صاحبكم، وقص عليه القصة، فأتى يعلى حتى وقف على البئر والناس معه، فقال أحد أصدقاء المرأة، ممن قتله‏:‏ دلوني بحبل، فدلوه، فأخذ الغلام، فغيبه في سرب من البئر، ثم رفعوه، فقال‏:‏ لم أقدر على شيء، فقال رجل آخر‏:‏ دلوني، فدلوه، فاستخرجه، فاعترفت المرأة، واعترفوا كلهم، فكتب يعلى إلى عمر فكتب إليه أن اقتلهم، فلو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، انتهى‏.‏

- وفي الباب‏:‏ ما رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب، قال‏:‏ خرج رجال سفر، فصحبهم رجل، فقدموا، وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح‏:‏ شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتى بهم إلى علي، وأنا عنده، ففرق بينهم، فاعترفوا، فأمر بهم، فقتلوا، انتهى‏.‏ حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل، انتهى‏.‏ وروى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ لو أن مائة قتلوا رجلًا قتلوا به، انتهى‏.‏

-